242 - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : التَّكبيرَةُ الواحِدَةُ فِي افتِتاحِ الصَّلاة تُجزي ، والثَّلاثُ أفضَلُ ،
والسَّبعُ أفضَلُ كُلُّهُ ( 1 ) .
243 - الإمام عليّ ( عليه السلام ) : لَمّا نَزَلَت هذِهِ الآيَةُ عَلى رَسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) : ( إنّا أعْطَيناكَ الكَوثَرَ *
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) ( 2 ) قال النَّبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : يا جِبريلُ ، ما هذِهِ النَّحيرَةُ الَّتي أمَرَني
بِها رَبّي ؟ قالَ : إنَّها لَيسَت بِنَحيرَة ولكِنَّهُ يأمُرُكَ إذا تَحَرَّمتَ لِلصَّلاةِ أن تَرفَعَ
يَدَيكَ إذا كَبَّرتَ وإذا رَكَعتَ وإذا رَفَعتَ رَأسَكَ مِنَ الرُّكوعِ ، فَإِنَّها صَلاتُنا
وصَلاةُ المَلائِكَةِ الَّذينَ فِي السَّماواتِ السَّبعِ . قالَ النَّبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : رَفعُ الأَيدي
مِنَ الاِستِكانَةِ الَّتي قالَ اللهُ عزّوجلّ : ( فَمَا استَكانوا لِرَبِّهِم وما يَتَضَرَّعونَ ) ( 3 ) ( 4 ) .
244 - عَلقَمَةُ بنُ وائِل عَن أبيهِ : صَلَّيتُ خَلفَ النَّبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فَكَبَّرَ حينَ افتَتَحَ الصَّلاةَ ورَفَعَ
يَدَيهِ وحينَ أرادَ الرُّكوعَ وبَعدَ الرُّكوعِ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 66 / 242 عن محمّد بن مسلم .
( 2 ) الكوثر : 1 و 2 .
( 3 ) المؤمنون : 76 .
( 4 ) المستدرك على الصحيحين : 2 / 586 / 3981 ، السنن الكبرى : 2 / 110 / 2527 ، الدرّ المنثور : 8 / 650
تفسير ابن كثير : 8 / 524 وفيهما زيادة بعد قوله : " في السماوات السبع " كما يلي : " وإنّ لكلّ شيء زينة وزينة
الصلاة رفع اليدين عند كلّ تكبيرة " ، مع خلوّ الأخير من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " رفع الأيدي من الاستكانة . . . " ؛ أمالي
الطوسي : 377 / 806 مختصراً ، مجمع البيان : 10 / 837 كلّها عن الأصبغ بن نباتة .
( 5 ) أمالي الطوسي : 385 / 835 ، دعائم الإسلام : 1 / 162 عن الإمام الباقر عن آبائه ( عليهم السلام ) ، وفيه " إنّ رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يرفع يديه حين يكبّر تكبيرة الإحرام حذاء أُذنيه وحين يكبّر للركوع وحين يرفع رأسه من
الركوع " .