نتيجة البحث يتحصل مما تقدم ان الحق في المقام هو إلحاق بيع الصرف بسائر أفراد البيع في دخول شرط الخيار فيه ، وذلك لعدم وجود ما يصلح مخصصا لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط بالنسبة إليه .