على أنه يكفينا في المقام الشك ، إذ مقتضاه الاقتصار في الحكم على المورد المنصوص وعدم التجاوز عنه إلى غيره .
إذا فالأظهر هو اختصاص الحكم - كون التلف مضمونا على من لا خيار له - بتلف المبيع ، وعدم إلحاق تلف الثمن به .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 317
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٣١٧