پرش به محتوای اصلی

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحه 77

پدیدآورندگان:

ص۷۷
المقصد الأول ما يعتبر في صحة الشرط : 1 - القدرة عليه . 2 - أن يكون سائغا في نفسه . 3 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة . 4 - أن يكون فيه غرض عقلائي معتد به 5 - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد . 6 - أن لا يكون مجهولا . 7 - أن لا يكون مستلزما لمحال . 8 - أن يذكر في متن العقد . 9 - التنجيز .