المقصد الأول
ما يعتبر في صحة الشرط :
1 - القدرة عليه .
2 - أن يكون سائغا في نفسه .
3 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة .
4 - أن يكون فيه غرض عقلائي معتد به
5 - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد .
6 - أن لا يكون مجهولا .
7 - أن لا يكون مستلزما لمحال .
8 - أن يذكر في متن العقد .
9 - التنجيز .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 77
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٧٧