الاطراد ، وعدم التطابق في المشتق من المبدأين .
5 - مفهوم الشرط لا يشمل التعهدات والالتزامات الابتدائية ، والتأمل في النصوص التي استشهد بها على ذلك يعطينا عكس المدعى ، وان الإطلاق إنما هو بلحاظ الربط والتعليق .
6 - ليس مفاد الربط القائم بين العقد والشرط هو الظرفية المجردة ، بمعنى كون العقد مجرد وعاء للشرط مع احتفاظ كل منهما باستقلاليته وتفرّده .
7 - الشرط بجميع معانيه الالتزامية من المشتقات بما في ذلك تفسيره بما يلزم من عدمه العدم ، ومجرد عدم مضايقة المشروط المقابل للشرط لعنوان الشارط ، لا يكشف عن كونه بهذا المعنى اسما جامدا .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 66
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٦٦