مستقلة مع الأقوال .
وكيف كان فالكلام في نقاط :
النقطة الأولى : - تعريف البيع بالإلزام والالتزام .
وفيها مباحث ثلاثة متسلسلة ومتفرعة بعضها عن بعض .
أ - هل يصح تفسير الشرط بالإلزام والالتزام ؟
ب - هل الشرط مطلق الإلزام والالتزام أو خصوص ما يكون في ضمن عقد آخر ؟
ج - وعلى الثاني فهل العقد مجرد وعاء لهما ، أو هما مرتبطان به برباط التقييد والتعليق ؟
ا - تفسير الشرط بالإلزام والالتزام .
عرفت ان أكثر الأصحاب قد أخذوا في تعريف الشرط الإلزام والالتزام وذلك - فيما يبدو - تبعا لما ورد في اللغة ، وما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) من كونه أحد المعنيين العرفيين له .
ويلاحظ على هذا الرأي : - أولا : - ان التأمل في معنى الشرط وموارد استعمالاته الطبيعية الخالية من العناية والتسامح ، يعطينا كونه معنى حرفيا قائما بالغير ولا يمكن فصله عن طرفيه - العقد ومتعلق الشرط - ولحاظه مستقلا ومجردا عنهما ، فلا يصح تفسيره وتعريفه بالإلزام والالتزام اللذين هما من المعاني الاسمية القائمة بالذات والاستقلال .
ثانيا : - عدم التضايف والترادف بين المعنيين .
رغم ان التعريفات العرفية ليست حدودا للمعرّف بالمعنى الدقيق فلا يعتبر فيها التطابق من جميع الحيثيات والخصوصيات - كالتعدي واللزوم وما شاكلهما - معه ، إلَّا إن عدم الترادف بين المعرّف - بالكسر - والمعرّف - بالفتح - وعدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر ، يبقى حدا فاصلا مائزا بين صحة التعريف وعدمها .
ونحن إذا تأملنا في المشتقات المتعارفة المستعملة في المحاورات العرفية من
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 34
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٣٤