وعلى كل حال فأصل الحكم مما لا ينبغي التردد فيه أو الكلام حوله .
نعم ، هناك بعض الموارد الخاصة قد وقع الخلاف فيه بينهم في جواز إسقاط الشرط ورفع الشارط يده عن إلزامه لاعتبارات خاصة ، نتعرض للحديث عنه ودراسته .
المورد الأول : شرط النتيجة
يستثنى من القاعدة العامة التي ذكرناها شرط النتيجة ، فإنه لا يقبل الاسقاط .
والوجه فيه : توقف الاسقاط على بقاء الشرط والحق ، فإذا انتفيا ولو من جهة تحقق الوفاء من المشروط عليه واستيفاء المشروط له لحقه ، فلا موضوع للإسقاط ولا مورد للتنازل .
وعليه فحيث ان اشتراط النتيجة يوجب تحققها - فيما يقبل التحقق بالاشتراط - بنفس العقد ومقارنا له ، - فلا حق للمشروط له على المشروط عليه كي يتنازل عنه بالإسقاط .
وبعبارة أخرى : ان المشروط له يستوفي حقه من المشروط عليه بمجرد تمامية العقد المتضمن للشرط ، ومعه لا يبقى له في ذمته شيء كي يسقطه ويتنازل عنه .
واما ذكرناه في التعليل أولى مما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) من أن « شرط النتيجة تارة يكون شرط ملكية مال شخصي ، وأخرى يكون شرط ملكية مال كي . .
فإن كان شرط ملكية مال شخصي فهو مما لا يقبل الإسقاط ، لأن مورده الحقوق دون الاملاك ، وكذلك لا يقبل الإبراء ، لأن مورده المال الذمي لا الخارجي .
وان كان شرط ملكية مال كلى فهو لا يقبل الاسقاط ، لما مر ، لكنه يقبل