وليس فيه كالمتن ونحوه ما ذكره جماعة من اعتبار الأسنان فيها أربعا في الخطاء وأثلاثا في شبهها على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة ولكنه أحوط . * ( والمنقلة : ) * و * ( هي ) * على تعريف الماتن وجماعة * ( التي تحوج إلى نقل العظام ) * من موضع إلى غيره . وقيل : فيها تفسير أخر متقاربة * ( وفيها خمسة عشر بعيرا ) * عشر الدية ونصفه بلا خلاف كما في الغنية وعن المبسوط ( 1 ) والخلاف ، وأوجب العماني هنا عشرين بعيرا ، وهو نادر . * ( والمأمومة : ) * و * ( هي التي تصل إلى أم الرأس ، وهي الخريطة الجامعة للدماغ ) * بكسر الدال ولا تفتقها ، وفيها ثلث الدية ، كما في المعتبرة ( 2 ) المستفيضة وبه صرّح جماعة * ( و ) * في الصحيح ( 3 ) وغيره * ( فيها ثلاث وثلاثون بعيرا ) * كما عبر به آخرون . وظاهر جملة منهم أن العدد المزبور من غير زيادة هو المراد بالثلث حيث عبروا به أولا ثم فسروه بالعدد من غير بيان لزيادة ثلث الإبل ومنهم الحلي مصرحا بنفيها مدعيا الإجماع عليه ، فقال : وفيها ثلث دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ولا نقصان ان كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزمه الأصحاب ثلث البعير الذي به يتكمل ثلاثمائة بعير التي هي دية النفس إلى أن قال : وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ، لان ذلك يتحدد على الثلث ولا يتحدد في الإبل . أقول : ويشهد ما ذكره بعض الأصحاب وهو المختار وان كانت الزيادة أو
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 506
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٠٦
هامش
( 1 ) المبسوط 7 - 122 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 291 ، ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 293 ، ح 11 .