* ( ويعتبر ) * هنا زيادة على شروط النفس * ( التساوي ) * أي تساوي العضوين المقتص به ومنه * ( في السلامة ) * من الشلل ، أو فيه مع انتفاء التعزير في المقتص منه . والشلل هو يبس اليد أو الرجل بحيث لا يعمل وان بقي فيها حس أو حركة ضعيفة ، وربما اعتبر بطلانهما ، وهو ضعيف .
وكيف كان * ( فلا يقطع العضو الصحيح ) * منه من يد أو رجل * ( بالأشل ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الخلاف .
* ( ويقطع ) * العضو * ( الأشل ) * بمثله و * ( بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم ) * بلا اشكال فيه ولا في تعين الدية مع المعرفة باخبار أهل الخبرة بعدم الانحسام وانسداد أفواه العروق ، ولا خلاف فيهما أيضا ، بل عليهما في الغنية الإجماع ، وحيث يقطع الشلاء يقتصر عليها ولا يضم إليها أرش التفاوت .
* ( ويقتص للمسلم من الذمي ، ويأخذه منه فضل ما بين الديتين ) * بلا خلاف أجده .
* ( ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر ) * بل تجب الدية لفقد التساوي في الإسلام والحرية المشترط في القصاص .
* ( ويعتبر التساوي في الشجاج ) * أي الجرح والشق * ( بالمساحة طولا وعرضا ) * بلا خلاف ، بل قيل : إجماعا . فلا يقابل ضيقة بواسعة ، ولا يقنع بضيقة عن واسعة ، بل يستوفى بقدر الشجة في البعدين خاصة . * ( لا نزولا ) * وعمقا بإجماعنا * ( بل يراعي ) * فيه * ( حصول اسم الشجة ) * المخصوصة التي حصلت بها الجناية من خارصة أو باضعة أو غيرهما ، حتى لو كان عمق المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما فوقها فيمتنع عنها حينئذ لاختلاف الاسم .
* ( ويثبت القصاص في ما لا تعزير فيه ) * بالنفس والطرف ، ولا يتعذر فيه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 443
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٤٣