* ( وتقبل على الشهادة شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن ) * منفردات أو منضمات * ( على تردد ) * وإشكال ، إلا أن الأشهر بين المتأخرين العدم ولعله أقرب .
واعلم أنه لا يجوز للفرع التحمل إلا إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت بلا خلاف .
* ( وأجلي الألفاظ ) * التي يحتمل بها هو * ( أن يقول ) * له شاهد الأصل : * ( أشهد على شهادتي أنني أشهد كذا ) * أو أشهدك ، أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد ونحو ذلك ، وسموه ب « الاسترعاء » لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها ، ولا خلاف ، في جواز التحمل به ، وعليه في كلام جمع الإجماع .
وألحق به جماعة أن يسمعه يسترعي آخر . قالوا : ودونه أن يسمعه عند الحاكم وان لم يسترعه .
ودونه أن يسمعه يبين سبب وجود الحق من ثمن مبيع أو قرض أو غير ذلك .
أما لو قال : أشهد أن عليه كذا ، من غير استرعاء ولا ذكر سبب ولا مجلس الحكم ، فلا تجوز شهادة الفرع .
وفي هذه المراتب أو بعضها خلاف ، والتحقيق اعتبار علم الفرع بشهادة الأصل من دون فرق بين المراتب المزبورة ، حتى لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء - وان بعد - لم يجز أداء الشهادة على شهادته ولو فرض حصوله في أدنى المراتب جاز بل ربما وجب .
وبالجملة لا بد من العلم بشهادة الأصل ، فإذا حصل شهد والا ترك .
وينبغي أن يأتي بالفرع وقت الشهادة بمثل ما أشهد ، فإن كان في مرتبة الأولى
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 323
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٢٣