منهم * ( بالأب ) * أي الأعمام .
ولو تفرق الفريقان المجتمعان مع أحدهما ، أخذ كل منهما نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث سدسه لمن تقرب منهم بالأم مع الوحدة وثلثه لا معها والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب ، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ، سدسه للمتقرب بالأم مع الوحدة وثلثه لا معها بالسوية والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو لأب عند عدمهم بالتفاضل .
ولو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين خاصة ، فله نصيبه الأعلى كذلك والباقي لأحد الفريقين وان اتحدوا ، ومع التعدد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم كذلك ، أو الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصل .
ولو اختلفت الجهة ، فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصة ، فلمن تقرب معهم بالأم السدس من الأصل أو ثلثه ، بلا خلاف يظهر وبه صرح جمع ، وان كان الأخوال خاصة فكذلك أيضا على الأظهر الأشهر ، وعزاه الشهيدان إلى ظاهر الأصحاب ، وفيه قولان آخران نادران .
واعلم أن هذه المرتبة مشتملة على طبقات متعددة مترتبة .
فالأولى أعمام الميت وعماته وأخواله وخالاته ، ثم أولادهم مع عدمهم ، ثم أولاد الأولاد وهكذا مرتبين .
والثانية أعمام أب الميت وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ، ثم أولادهم فنازلين مرتبين .
الثالثة أعمام الجد والجدة وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ، ثم أولادهم فنازلين مرتبين .
الرابعة أعمام أب الجد وأمه وأب الجدة وأمهما وعمات كل منهم وأخوالهم وخالاتهم ، ثم أولادهم وان نزلوا مرتبين .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 209
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٠٩