وإطلاقه وان شمل صورتي ترتب الضرر بالتأجيل وعدمه ، إلا أن ظاهرهم الإطباق على تقييده ب * ( ما ) * إذا * ( لم يتضرر المشتري ) * به ولا بأس به . والمراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدة سقوطها ان لم يكن أخذ ، ويتسلط المشتري على الفسخ لو كان أخذ .
* ( وتثبت للغائب ) * وان طالت غيبته ، فإذا قدم من سفره أخذ ان لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله ، ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد .
وفي حكمه المريض والمحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه ، ولو قدر على الحق ولم يطالب بعد مضي زمان يتمكن من التخلص والمطالبة بطلت .
وقوله : * ( والسفيه ، والمجنون ، والصبي ) * عطف على الغائب ، فتثبت لهم الشفعة * ( ويأخذ ) * بها * ( لهم مع الغبطة ) * والمصلحة كسائر التصرفات ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده .
وربما يشكل الحكم بثبوت الشفعة لهم ان تضمن طول الغيبة وانتظار ارتفاع الموانع الأربعة الضرر على المشتري .
* ( ولو ترك الولي ) * الأخذ حيث يجوز له * ( فبلغ الصبي أو أفاق المجنون ) * أو رشد السفيه * ( فله ) * أي لكل منهم * ( الأخذ ) * بلا خلاف ، ولا في أنه لو ترك لعدم الغبطة لم يكن لهم بعد ارتفاع المانع الأخذ بالشفعة ، وعليه فلو جهل الحال في سبب الترك هل هو الثاني أو الأول ؟ ففي استحقاقهم الأخذ وجهان .
* ( الثالث : في ) * بيان * ( كيفية الأخذ ) * .
* ( ويأخذ ) * الشفيع المشفوع * ( بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ) * إجماعا .
* ( ولو لم يكن الثمن مثليا ) * بل قيميا * ( كالرقيق والجوهر ) * والثياب ونحو ذلك * ( أخذه بقيمته ) * على الأشهر الأظهر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 143
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٤٣