پرش به محتوای اصلی

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحه 416

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶
عليه من بيت المال . وقال : لا بد من قاض ورزق للقاضي ، ولا بد من قاسم ورزق للقاسم ، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب . « 1 » وإطلاق الرزق على ما يجرى عليه من بيت المال ، باعتبار كونه مرتبا شهريا أو سنويا كما عرفت آنفا .
پاورقی
« 1 » مستدرك الوسائل ج 3 ص 196 رقم 4 باب 8 وص 206 رقم 4 باب 28 .