پرش به محتوای اصلی

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحه 312

پدیدآورندگان:

ص۳۱۲
9 في التوكيل في القضاء ومسألة الاستخلاف هل يجوز التوكيل في القضاء ، بمعنى ان يوكل الفقيه الجامع للشرائط ، من ينوب عنه في القضاء والحكم بين الناس ، وان لم يكن الوكيل أو النائب مستجمعا لشرائط القضاء التي منها الاجتهاد . وهذه المسألة غير مسألة الاستخلاف التي تكلم فيها الفقهاء من جواز نصب القاضي المنصوب قاضيا آخر من قبل نفسه ويكون جامعا لشرائط القضاء ومجتهدا غير جهة النصب من قبل ولى الأمر الذي نصب القاضي الأول . وسنتكلم عن مسألة الاستخلاف في نهاية المقال . انما المقصود الأصلي هنا هو توكيل المجتهد أحد مقلديه للقضاء من قبله نيابة
شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحه 312 | الشيخ محمد هادي معرفة / آقا ضياء العراقي