أما مرحلة إعطاء المنصب فهو فرع تمامية مقدمتين : إحداهما قابلية المقلد للتصدي له بحسب الحكم الجعلي الإلهي . وثانيتهما : ولاية المجتهد وسلطنته على إعطائه له . كيف ولولا واحدة من المقدمتين لما كان مجال لإثباته .
وعليه فنقول : ان المقدمة الأولى فرع إثبات عدم دخل الاجتهاد في أصل
شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — Page 14
Contributors: الشيخ محمد هادي معرفة
P.14