Skip to main content

شرح تبصرة المتعلمين — Page 317

Contributors:

P.317
( ويجوز التيمم مع الضيق ) إجماعا ، ( و ) أما ( في حال السعة ) ففيه ( قولان ) على التفصيل المتقدّم . * * * بقي في المقام شئ ، وهو أنه لا اشكال عندهم في اعتبار إباحة الأرض في المقدار الذي هو مورد الضرب في التيمم ، وأما اعتبار غير هذا المقدار ففيه اشكال . وأيضا يشترط طهارة التراب ، ومحل المسح ، والماسح إجماعا . وعند اشتباه الطاهر من التراب بغيره يتيمم بهما ، مع فرض جفاف محل المسح والتراب . وأيضا ظاهر طهورية التراب قيامه مقام الماء في جميع الغايات ما دام يصدق عدم الوجدان ، وإلاَّ فمع فرض صدق الوجدان بالإضافة إلى أمر فلا يكون التيمم بالنسبة إليه مؤثرا . وربما يؤيد مثل ذلك كونه بمنزلة الطهور ، لا كونه طهورا حقيقة ، إذ تفكيك أمر الطهورية لغاية دون أخرى شئ غير معهود في مرتكزات المتشرعة ، ولا بأس بالتفكيك في المستحبات كما هو ظاهر .
شرح تبصرة المتعلمين — Page 317 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون