خمسة دراهم ، وتقديره بما في النصاب الثاني غير معلوم المستند ، وعدم التقدير كما هو مرتضى المرتضى إلا على سبيل الاستحباب هو المعتمد .
ولو اجتمع جماعة فقصر الحاصل فالبسط أفضل وآكد ، واستحباب الترجيح لمرجحات ومزيات دينية ، كالعلم والورع والحاجة والقرابة والأقدمية في الهجرة ، والدخول في الدين ، والمعرفة في الفقه ، وكمال العقل ، لا إشكال فيه .
ولا يملك أهل السهام سهامهم إلا بالقبض ، وإن سمّاه له فله العدول بعد التسمية ، ولو مات قبله لم يكن لوارثه .
ويجوز تملَّك ما أخرجه من لزكاة من غير كراهة ، وإن كره في سائر الصدقات بل حرم .
وينبغي إعطاء أهل التجمل والغنى الظاهري زكاة الأنعام ، وصدقة ما سواها إلى الفقراء المتظاهرين به .
ويحرم على الفقير الامتناع من قبولها مع حاجته إليها ، كما يحرم المنع ممن وجبت عليه .
ولو وكل في إخراجها من هو من أصنافها فإن عيّن لها سهما لم يتجاوزه ، وإن أطلق جاز له أن يأخذ بقدر ما يدفعه إلى غيره لا أزيد .
ولا تسقط الزكاة بالموت ، وتجب على من أدركته الوفاة - وهي عنده - الوصية بها من أصل المال .
* ( الركن الرابع ) *
في دفعها لأهلها
وهو مشتمل على فصول :
الفصل الأول : في الدافع
يجوز للمالك أن يتولى الدفع بنفسه إذا كان عارفا بشرائط أصنافها ومستحقيها ولو بالتقليد ، والأولى صرفها إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام ، ولا يجب إلا إذا طلبها ولو ببعث الساعي إليها ، فهناك لو دفعها المالك لم تجز .
ولا يجوز دفعها إلى الجائر ، إلا مع الخوف وشدة التقيّة ، فإن جبره عليها وقد عزلها لم يضمن بالدفع إليه حيث لا مستحق حينئذ ، ومع وجود المستحق فالعزل غير نافع ، وبدون ذلك يضمن .
ولا يجوز للساعي التصرّف فيها ببيع ونحوه من المعاوضات إلا لضرورة ،