يتأكد إخراج الزكاة لأنها نفل والنفل لا يضر بالفرض ، وعليه يحمل خبر الجعفريات عن عليّ عليه السّلام .
الفصل الثاني
في باقي ما تستحب فيه الزكاة
وهو ستة :
الأول : جميع ما أنبتت الأرض عدا الغلات الأربع والخضراوات ، إذا كان موزونا أو مكيلا ، ونصابه كنصاب الغلات الأربع .
ويعتبر فيه السقي هنا أيضا كالأربع ، وما يشرب بنفسه ففيه العشر وما كان بالآلات فنصفه .
الثاني : الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول ، ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار .
وفي اشتراط نفي استعمالها خلاف ، والأقرب عدم الاشتراط ، وكذا لا يشترط اتحاد المالك على الأقوى لإطلاق الأدلَّة .
الثالث : الحلي ، وزكاته إعارته .
الرابع : ما يفر به من الزكاة قبل الحول ، حملا لأخبار الفرار على الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب .
الخامس : المال الغائب إذا عاد بعد سنين ، فإنه يزكَّيه استحبابا ، ويتأكد لعام واحد .
السادس : العقار المتخذ للنماء كالخان والدار ، لكن هذا لا مستند له من الأخبار .
ولا زكاة في الرقيق ، ولا الحمير ، ولا البغال ، ولا الأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت وشبهها .