في زكاة النقدين
وشروطها ثلاثة : الأول : أن يكونا مضروبين دراهم أو دنانير بسكة المعاملة ، وإن زال التعامل بها . ولا زكاة في سبائكهما وإن تعومل بها ، ولا في التبر الذي لم يجر عليه الضرب ولا السبك ، ولا في الحلي مطلقا محلا كان أو محرما ، حتى ما لو صنعه فرارا ، إلا إذا كان بعد الحول فإنها لا تسقط بذلك . ولو ضرب من النقدين وجبت ، ويخرج بالحساب إذا كان كل منهما قد بلغ النصاب ، فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك ، ولا يكفي ميزان الماء ( 1 ) لعوده إلى التخمين لأن المعتبر اليقين . ولو ضرب من أحدهما وغيرهما اشترط بلوغ الخالص نصابا ، ثم إن علم النصاب أخرج من جملة المغشوشة منها بحسابه وعن الخالص منها ، فإن تميّز الغش وعلم وإلا توصل إليه بالسبك ، ولو جهل قدر النصاب فلا شيء لأن الأصل العدم . ولو تساوى المعيار واختلفت القيم بالرغبات كالدراهم الرضوية والراضية ( 2 ) وغيرهما في النصاب وزّع في الإخراج إلا أن يتطوع بالأحسن ، ولو أخرج من أيهما شاء أجزأ عند الشيخ والمشهور لإطلاق الأدلة كقوله صلى الله عليه وآله وسلَّم : ( في كل مائتين خمسة دراهم ) ولم يفرّق . الثاني : حول الحول المعتبر في الأنعام ، ولا بد أن تكون عين النصاب باقية من