Skip to main content

روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي — Page 150

Contributors:

P.150
النظر خصوصا في تقييد الصلاة بعدم التخصص الذي هو مفاد كلمة في والحال أن ذلك دال على نفس التقيد وأن الصلاة متخصصة بعدم الخصوصية ومتقيدة به لا مقيدة بعدم تخصصها بها وحينئذ فالقيد هو نفس اللا مأكولية لا أنه مما أنيط به قيدية شيء آخر كما لا يخفى . ثم إنه في طي كلماته أجرى الكلام في أصل جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر وفي ذيله يظهر منه إجراء البراءة الشرعية مثل حديث الرفع وأمثاله فيه حتى على عدم انحلال العلم الإجمالي فيه والقول بوجوب الاحتياط عقلا ولقد حققنا في محله بأن مثل هذا التفكيك في نهاية الإشكال على مسلكنا من علية العلم الإجمالي للموافقة القطعية على وجه يمنع عن جريان الأصل في أحد الطرفين ولو بلا معارض إلا في صورة إثبات لسانه تعيين المعلوم بالإجمال وكون مثل ذلك شأن مثل حديث الرفع دونه خرط القتاد فتدبر وراجع إلى محله هذا كله في البراءة العقلية على المانعية ولقد عرفت أنه في غاية المتانة على المانعية . نعم يبقى الكلام في بيان الأصول الشرعية وتقريب إجرائها في المقام على المختار من المانعية . فنقول : منها عمومات الحلية ( وقد يقرب ذلك ) بأن مانعية الشيء بعد ما كانت منتزعة عن النهي عن الصلاة فيه فيصدق على الموضوع الذي تعلق النهي عن الصلاة فيه بأنه من الموضوعات المحرمة كالخمر وإن كانت حرمته بلحاظ الأفعال المتعلقة به إما مطلقا أو ببعض جهاتها وحينئذ فتارة يراد من الشيء في نص الحلية نفس هذا الموضوع وأخرى الفعل المتعلق به من الصلاة فيه وحينئذ فإذا شك في مورد أن الوبر الكذائي