ثمّ يعود إلى مكَّة للطواف والسعي ناوياً : « أطوف سبعة أشواط في حجّ الإسلام حجّ التمتّع ؛ لوجوبه قربة إلى الله » ؛ « أُصلَّي ركعتي طواف حجّ الإسلام حجّ التمتّع أداءً ؛ لوجوبه « 1 » قربة إلى الله » .
ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً كما مرّ [ ناوياً ] : « أسعى سبعة أشواط في حجّ الإسلام حجّ التمتّع ؛ لوجوبه قربة إلى الله » .
ثمّ يطوف للنساء ناوياً : « أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حجّ الإسلام حجّ التمتّع ؛ لوجوبه قربة إلى الله » .
ثمّ يصلَّي ركعتيه في المقام ونيّتها : « أُصلَّي ركعتي طواف النساء في حجّ الإسلام حجّ التمتّع أداءً ؛ لوجوبه « 2 » قربة إلى الله » .
فإذا فرغ من ذلك رجع إلى مِنى للمبيت بها ليالي التشريق والرمي .
ولو اتّقى في إحرامه الصيدَ والنساءَ أجزأه مبيت الحادية عشرة والثانية عشرة .
وتجب نيّة المبيت عند الغروب : « أبيت هذه الليلة بمِنى في حجّ الإسلام حجّ التمتّع ؛ لوجوبه قربة إلى الله » .
ويرمي في اليومين الأوّلين الجمراتِ الثلاث ، كلّ واحدة بسبع حصيات .
ولو وجب عليه مبيت الثالثةَ عَشْرَةَ لعدم اتّقائه ، أو لغروب الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمِنى ، وجب عليه الرمي في يومها كذلك .
وتجب النيّة عند الرمي مقارناً بها رمي أوّل حصاةٍ ، بادئاً بالأُولى ، ثمّ بالوسطى خاتماً بجمرة العقبة : « أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حجّ
هامش
« 1 » هكذا في النسخ ، وانظر ما تقدّم في الجزء الأوّل ، ص 341 ، 377 .
« 2 » هكذا في النسخ ، وانظر ما تقدّم في الجزء الأوّل ، ص 341 ، 377 .