المدّعى البيّنةَ بالحقّ لم يحكم له بها ، وادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارَهم « 1 » .
وقال في
المبسوط
: تسمع « 2 » . ذكره في فصل ما على القاضي والشهود . وفصّل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه « 3 » .
24 - وقال في
الخلاف
: لا يقضى على المنكر بالنكول ، وادّعى فيه الإجماعَ . « 4 » وفي النهاية اختار القضاء بالنكول « 5 » .
25 - وقال في
الخلاف
: لو تعارض قديمُ الملك واليدِ فاليدُ أولى ؛ مستدلةً بالإجماع « 6 » . وفي
المبسوط
رجّح قديمَ المِلكِ « 7 » .
26 - ومن كتاب الشهادات ، جعل في الخلاف المُسلِمُ على العدالةِ إلا أنْ يظهرَ منه الفسقُ ، مُحْتجّاً بالإجماع « 8 » . وخالف في غيره « 9 » .
27 - ومن كتاب الحدود ، قال في الخلاف : لا ينتصف حدّ القذف على العبدِ ، محتَجّاً بالإجماع « 10 » . وحكم في المبسوط بتنصيفه عليه « 11 » .
28 - وفي باب الارتداد ، حكم في الخلاف بأنّ الولد من المرتدّ حالَ ارتداد
هامش
« 1 » « الخلاف » ج 6 ، ص 293 294 ، المسألة 40 ، من كتاب الشهادات لا القضاء .
« 2 » « المبسوط » ج 8 ، ص 158 .
« 3 » « المبسوط » ج 8 ، ص 210 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 414 ، المسألة 15 .
« 4 » « الخلاف » ج 6 ، ص 290 292 ، كتاب الشهادات ، المسألة 38 .
« 5 » « النهاية » ص 340 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 397 399 ، المسألة 10 .
« 6 » « الخلاف » ج 6 ، ص 342 343 ، كتاب الدعاوي والبيّنات ، المسألة 15 .
« 7 » « المبسوط » ج 8 ، ص 280 ؛ وانظر « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 466 ، المسألة 69 .
« 8 » « الخلاف » ج 6 ، ص 217 218 ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 10 .
« 9 » « النهاية » ص 325 و 342 343 ؛ « المبسوط » ج 8 ، ص 217 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 498 ، المسألة 77 .
« 10 » « الخلاف » ج 5 ، ص 402 403 ، المسألة 47 .
« 11 » « المبسوط » ج 8 ، ص 16 .