تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
النخل انه لا يمنع نفع الشيء ( 1 ) وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال لا ضرر ولا ضرار ( 2 ) . ومنها ما في الوسائل ( 3 ) عن محمد بن يعقوب بالسند المتقدم عن أبي عبد الله قال قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأرف ( 4 ) وحدت الحدود فلا شفعة ، قال ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ، ورواه الصدوق ( 5 ) بإسناده عن عقبة بن خالد وزاد ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم . ومنها ما في المستدرك ( 6 ) عن دعائم الإسلام روينا عن أبي عبد الله ، انه سئل عن
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ الموجودة عندي ، وفي رواية عبادة بن الصامت الآتية ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية ( إلخ ) وهي أظهر ، ولا يبعد تصحيف نقع البئر بذلك لقربهما في الكتب العربي وقوله : لا يمنع ( إلخ ) معناه كما في التذكرة وعن الشهيد : ان الماشية انما ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء وحازه لنفسه ، ونقع البئر أي فضل البئر كما في المجمع ( منه ) . ( 2 ) رواه في الوسائل في كتاب احياء الموات الباب 7 - بلفظة « ليمنع » وهكذا بلفظة « فقال » بدل « وقال » . ( 3 ) كتاب الشفعة - الباب 5 - ( 4 ) اي حددت الحدود - ( 5 ) في الفقيه باب الشفعة ( 36 ) غير أنه بفعله بلفظة « اضرار » على ما في النسخ المصححة - ( 6 ) كتاب احياء الموات - الباب 9 -
الرسائل — صفحة 9 | السيد الخميني / مجتبى الطهراني