تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

وأبو الصلاح ( 1 ) ، والفاضلان ( 2 ) ، والشهيد ( 3 ) ، إلَّا إنّ السيّد ( 4 ) والشيخ في غير ( الخلاف ) ك‍ ( التهذيب ) ( 5 ) أفتيا بالوجوب استناداً لظاهر الأمر بالقراءة في صحيح الحلبي المتقدّم ، وفيه « إلَّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ » ( 6 ) . وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّم ( 7 ) ، وصحيح قتيبة المتقدّم أيضا ، وفيه « إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته ، فاقرأ أنت لنفسك » ( 8 ) وهو الظاهر أيضا مما مرّ في عبارة أبي الصلاح ، بناء على أن مراده من عدم سماع الصوت القسيم لعدم سماع القراءة عدم سماع الهمهمة . وعن الفاضلين والشهيد التصريح هنا بالاستحباب . إلَّا إن في استفادته من الجميع نظرا . [ وقال العلَّامة ( 9 ) والمحقّق ( 10 ) والصدوق ( 11 ) بالاستحباب ، واختاره العلَّامة الشيخ سليمان الماحوزي وصرّح بأنّه المشهور ، وتلميذه المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي ، والمحدّث المحسن الكاشاني ( 12 ) ، والمحقّق المنصف الشيخ يوسف ( 13 ) ، وابن أخيه الشيخ حسين ] ( 14 ) حملًا لأخبار الوجوب على الاستحباب ، جمعاً بينه وبين غيره ، كصحيح بن يقطين السابق ( 15 ) . وقال ابن إدريس ( 16 ) والشيخ على ما نقل عنه في ( الخلاف ) ( 17 ) بالتحريم لعموم الأخبار الناهية عن القراءة خلف المرضي . وعن الديلمي ( 1 ) الكراهة حملًا لأخبار التحريم عليها .

هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ( العلامة ) 1 : 47 ، المعتبر ( المحقّق ) 2 : 421 ، شرائع الإسلام ( المحقّق ) 1 : 113 .
( 2 ) الدروس 1 : 222 .
( 3 ) رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 40 .
( 4 ) التهذيب 3 : 32 .
( 5 ) التهذيب 3 : 32 / 115 .
( 6 ) الكافي 3 : 1 / 377 ، التهذيب 3 : 32 / 114 .
( 7 ) التهذيب 3 : 33 / 117 .
( 8 ) المختلف 3 : 78 .
( 9 ) المعتبر 2 : 421 .
( 10 ) المقنع : 120 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع 1 : 162 / 183 .
( 12 ) الحدائق 11 : 126 .
( 13 ) نسخة « ب » ، وفي « أ » : ( نعم ، قد اختاره جملة من المحقّقين كالعلَّامة الشيخ سليمان الماحوزي البحراني مصرّحاً بأنه المشهور ) .
( 14 ) التهذيب 3 : 34 / 122 .
( 15 ) السرائر 1 : 284 .
( 16 ) عنه في روض الجنان : 373 ، الخلاف 1 : 339 .
( 17 ) المراسم العلوية ( سلَّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 383 .
( 1 ) الأعراف : 204 .