المبحث الرابع في الشرائط المعتبرة في من يصح تقليده ،
منها اشتراط كونه مجتهدا مطلقا
لا كلام في أن المقلد بالفتح لا بد وأن يكون قادرا على استنباط الاحكام عن مدركها على النهج المألوف بين الأصحاب ، انما الكلام في أنه يعتبر أن يكون مجتهدا مطلقا عارفا بمعظم الاحكام ، فلا يجوز تقليد المتجزي مع التمكن من تقليد المجتهد المطلق ، أو هما في ذلك سيان ؟ قولان ، وقد سبق ما هو الحق عندنا في المبحث الرابع من رسالة الاجتهاد فراجع
ومنها اشتراط الحياة ) والكلام فيه وقع في مقامين المقام الأول في اشتراطها فيه ابتداء
والمقام الثاني في اشتراطها فيه استدامة ويتفرع على الأول مسألة جواز تقليد الميت وعدمه ، كما يتفرع على الثاني مسألة جواز البقاء على تقليد الميت وعدمه بالمعنى الشامل للوجوب والمسألة الأولى ذات قولين ، والثانية ذات أقوال ثلاثة .
الرسائل الثلاث — صفحة 60
مساهمون: سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي
ص٦٠