Skip to main content

الرسائل الثلاث — Page 198

Contributors:

P.198
فإن الأصل الجاري فيها بلا معارض وهو أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا يقتضي سبق تحقق الكرية لكن قضيته ثبوت النجاسة لثبوت موضوعها وهو ملاقاة ما ليس بكر وليس في المقام أصل يكون مقتضاه طهارة هذا الماء حتى يصير المورد مجرى قاعدة الطهارة هذا تمام الكلام في المقام الأول بصورة الثلاث . وأما المقام الثاني أعني القليل المسبوق بالكرية ففيه أيضا صور ثلاث الأولى فيما كانا مجهولي التاريخ فالأقوى فيها الطهارة ، فإن أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة مقتضية للطهارة لتحقق موضوع العصمة أي الكرية بمقتضى استصحاب بقاء كريته إلى زمان الملاقاة وأصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان القلة لا يعارضها لعدم كونها مقتضية لنجاسة الماء بل أثرها أيضا طهارة الماء الصورة الثانية ما إذا علم تاريخ الملاقاة ولم يعلم تاريخ حدوث القلة فالأقوى فيها أيضا هو الحكم بالطهارة بل أوضح من سابقتها ، فإن الأصل عدم حدوث القلة وبقاء كريته إلى زمان الملاقاة فالكرية المحرزة بقائها بالأصل عاصمة عن انفعال الماء