Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 393

Contributors:

P.393
ذلك وذهب إليه جماعة كثيرة لكنه يعتق بدفع قيمته يوم ولد حيا فإن لم يكن للأب مال يعتقه الإمام من سهم الرقاب أو يستسعي الولد بعد البلوغ أو قبله أيضا إن أمكن . « لقوة إسناده » يدل على أن القدماء كانوا يلاحظون الأسناد على نهج المتأخرين ويمكن أن يكون قوته على نهجهم بأن كان في أصل ابن محبوب وغيره من الأصول باعتبار تكرره في الأصول ( أو ) لأن ابن محبوب ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ووجوده في أصله كاف في الحكم بالصحة فإذا اجتمع ذلك مع توثيق وهب فهو كنور على نور . والتأويل بما ذكره بعيد جدا مع أنه قال : في باب التحليل في صحيحة زرارة ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر ويدل على أنه يقول إن الأصل الرقية ما لم يقع الشرط بالحرية وذكرنا الأخبار بأن الأمر بالعكس فيظهر أنه رجع عن ذلك القول وقال بما يقوله بعض الأصحاب بأن الولد تابع للأشرف ولا ينفع الشرط ، والوسط وسط . « وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح والكليني والشيخ في الموثق