Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 357

Contributors:

P.357
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهم السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا فقال هؤلاء لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ( 1 ) . « وروى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح بسندين ( 2 ) . « وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين عن الحلبي ( 3 ) « لأن اللعان قد مضى » أي بالحد أو حكمه لأنه لا يلاعن في قذف واحد مرتين .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب اللعان خبر 23 من كتاب الطلاق . ( 2 ) الكافي باب ميراث ابن الملاعنة خبر 1 و 7 والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 5 . ( 3 ) التهذيب باب اللعان خبر 41 وفيه ( لأنه قد مضى التلاعن ) والكافي باب ميراث ابن الملاعنة خبر 7 .