Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 352

Contributors:

P.352
ولكن يرثه الابن بإقراره ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولا يرث الولد من يتقرب بالأب إلا مع إقرارهم . « روى حماد عن الحلبي » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) . « وروى موسى بن بكر » رواه الشيخان في القوي كالصحيح ( 2 ) ، ويدل كالسابق على أن ميراثه للأم ومن يتقرب بها . وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي وأكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد ( 3 )
Footnote
( 1 ) التهذيب باب اللعان ذيل حديث 9 من كتاب الطلاق والكافي باب اللعان ذيل حديث 6 من كتاب الطلاق . ( 2 - 3 ) الكافي باب ميراث ابن الملاعنة خبر 2 - 11 والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 2 - 11 .