Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 334

Contributors:

P.334
في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) ولكن الشيخ لم يذكر التفسير فيمكن أن يكون من المصنف وتقدم في اللقيط أنه إذا اعترف رجل ببنوة طفل يمكن ولادته منه الحق به ويرثان ، ولو اعترف ببنوة بالغ أو بغيرها من الأنساب فلا بد من تصديق المقر له أو البينة والحميل يطلق على المحمول من بلاد الشرك وعلى المستلاط وهو من علم عدم قربه بالنسب ، وإنما يلحق به كمن يقول لأجنبي : هو ابني أو أخي أو كان مجهول النسب لكن يقر بأنه ليس ولدي وإنما هو كولدي ، فلو تبنا أحدا ثمَّ قال : علمت بعده أنه ابني فيحتاج إلى البينة أما المجهول المحتمل فيلحق به بإقراره . روى الشيخ في القوي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ( 2 ) . « وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( 3 ) « عن عبد الرحمن بن الحجاج » ويدل على الاكتفاء بالإقرار والتصديق ، وعلى أن ما وقع من البينة ، فإنه محمول على التقية إلا على الوجه الذي ذكر .
Footnote
( 1 - 2 ) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 34 - 35 . ( 3 ) الكافي باب الحميل خبر 1 والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 31 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 334 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي