وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ويترك خاله وخالته ، وعمه وعمته ، وابنه وابنته ، وأخاه وأخته ؟
فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإن اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث - أي لو انفرد كل واحد منهم أو على سبيل الإنكار بقرينة ( فإن
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 304
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٠٤