Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 244

Contributors:

P.244
ابنتيه وأباه قال : للأب السدس وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا ، قلت : فإنه ترك بنات وبنين وأما ؟ قال : للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فما وقع فيه أن للأب السدس وللابنتين الباقي مخالف للأخبار المتقدمة فيمكن أن يكون ( للابنين ) ووقع زيادة المركز من النساخ أو يكون الغرض نفي إرث العصبة ويكون معنى قوله عليه السلام للأم السدس أي ابتداء وعمل بهذا الخبر بعض الأصحاب باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة « وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح « عن عمر بن أذينة »