Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 22

Contributors:

P.22
بورثتي ( أو سرقتهم ) كما في يب « أو بسرقتهم ذلك المال » أي الإضرار بهم في الوصية فيما أوصى بمنزلة السرقة منهم ذلك في العقوبة ، وقال ابن إدريس في السرائر سرفتهم بالسين غير المعجمة والراء غير المعجمة المكسورة والفاء ، ومعناه أخطأتهم وأغفلتهم لأن السرف الإغفال والخطأ وقد سرفت الشيء بالكسر إذا غفلته وأجهلته هكذا نص عليه أهل اللغة ومن قال في الحديث سرقتهم بالقاف فقد صحف لأن سرقتهم لا يتعدى إلى مفعولين إلا بحرف الجر يقال : سرقت منهم مالا ، وسرقت بالفاء يتعدى إلى المفعولين بغير واسطة حرف الجر انتهى - أقول : ويمكن أن يكون على الحذف والإيصال . باب العدل والجور في الوصية « روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة » في القوي كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « من عدل في وصيته » بأن لا يكذب ولا يوصي أكثر من الثلث ولا يعترف بوارث كذبا ونحوها وأوصى في الخيرات والمبرات .
Footnote
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 6 من كتاب الوصايا .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 22 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي