Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 454

Contributors:

P.454
باب ضمان الظئر إلخ « روى محمد بن أحمد بن يحيى » في القوي كالشيخ ورواه الشيخ ( 1 ) في القوي عن الحسين وغيره عن الرضا عليه السلام ( 2 ) وروى الشيخان في القوي عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أيما ظئر قوم قبلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها ( 3 ) « وروى هشام بن سالم » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم ، وفي الصحيح ، عن ابن مسكان جميعا ( 4 ) « عن سليمان بن خالد » كما هو الغالب من دأب الحسين بن سعيد ، وتوهم المصنف أن ابن مسكان رواه عن أبي عبد الله
Footnote
( 1 - 2 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 6 - 7 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 5 - 4 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 454 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي