پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 268

پدیدآورندگان:

ص۲۶۸
إحداهما وهي ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، والبواقي كاليد في الموافقة والمخالفة ، « ودية كل ظفر عشرة دنانير » وكانت في اليد خمسة دنانير وسيجئ ، « وفي خصية الرجل » أي في إحداهما « فأدر » أي حصل الفتق « وإن فحج » تداني صدور قدميه وتباعد عقباه .