إحداهما وهي ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، والبواقي كاليد في الموافقة والمخالفة ، « ودية كل ظفر عشرة دنانير » وكانت في اليد خمسة دنانير وسيجئ ، « وفي خصية الرجل » أي في إحداهما « فأدر » أي حصل الفتق « وإن فحج » تداني صدور قدميه وتباعد عقباه .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 268
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٦٨