سبعة دنانير » والمناسب ثمانية .
« وفي الورك » الظاهر أن المراد به الوركين .
« و » كذا « في الفخذ ( إلى قوله ) فإن عثمت الفخذ » أي إحداهما لأنه شللها وفيه ثلثا دية العضو كما سيجيء .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 265
Contributors: محمد تقي المجلسي ( الأول )
P.265