پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹
مشروحا ( 1 ) . « وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي ويدل على القطع في الثمرة إلا أن يحمل على ما لم يكن على الشجرة بل على ما بعد الجذاذ ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار وقد تقدم أخبار الخمس وقد يكونان ربعا أيضا فإنه كان قيمة الدراهم مختلفة غاية الاختلاف « وروى علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين « عن ضريس الكناسي » ويخالف المشهور من وجهين ، من قبول إقراره مرة ويمكن أن يكون مخصوصا بالمملوك أو يرجح المرة ومن قبول إقرار المملوك فإنه إقرار في حق الغير وقد تقدم الأخبار
پاورقی
( 1 ) أورده والذين بعده في التهذيب باب الحد في السرقة والخيانة خبر 19 - 17 - 59 وأورد الأول في الكافي باب حد القطع باب حد القطع وكيف هو خبر 17 والأخيرين في ما يجب على من أقر على نفسه بحد الخ خبر 7 - 8 وأورد الثالث أيضا في باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد خبر 8 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 209 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي