Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 193

Contributors:

P.193
كان لإجمالها فإنه ليس فيها مدة الإخراج لكنه لا يكفي ذلك عذرا لأنه يكفي الإخراج بأن يسمى إخراجا ولو بأن يكون ساعة عن ذلك البلد . وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع ( 1 ) ويمكن حمله على اللص الذي جرد السيف أو السلاح فيكون حينئذ محاربا وينفى سنة كما سيجيء ويؤيده أنه لم يذكر في أخبار السرقة النفي ولو كان لازما مطلقا لذكر . « وإن سرق رجل إلخ » روى الشيخان في الحسن كالصحيح بل الصحيح عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمَّ سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ ( وفي - يب في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمَّ سرق مرة أخرى فأخذ ) فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى وقال ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل : كيف ذاك ؟ فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمَّ أمسكوا حتى يقطع ثمَّ شهدوا بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ( 2 ) . « وقال علي عليه السلام » روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس
Footnote
( 1 ) التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 135 . ( 2 ) الكافي باب حد القطع كيف هو خبر 12 والتهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 36 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 193 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي