تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وأكون عند غيرك « فأنت طالق » الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين ، وربما يطلق عليه الطلاق بالشرط ، وأجمع أصحابنا على بطلان الطلاق بهما ، ولا شك في بطلان الطلاق باليمين كما هو المتعارف بين العامة ، وأخبارنا بالبطلان متواترة . وأما البطلان بالشرط فسيجئ من الأخبار ما يدل عليه أيضا فقال إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم « قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل » مثل ما تقدم فإنه تعالى جوز النكاح والبيتوتة عنها أو لم يوقع الطلاق كما أمر الله به فإنه لم يشرع الطلاق باليمين « لم يجز ذلك عليه » كما في هذين الشرطين بالنسبة إلى الرجل « ولا له » بالنسبة إلى المرأة . « قال » الحلبي وتقدم من الأخبار في باب اليمين ما يدل عليه . « وفي رواية النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان » في الصحيح وهو كالسابق والطلاء المطبوخ من عصير العنب ، وحرامه ما لم يذهب ثلثاه وحلاله ما ذهب ثلثاه ويصير دبسا ، والحرام حرام أبدا ولا يحتاج إلى التحريم باليمين الحرام ، والحلال لا يحرم باليمين الباطل « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ » ، اختلف المفسرون ، فقال بعضهم إن الذي حرمه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على نفسه ، العسل ،