وأما أحكام الفقاع
وهو ، يسمى به أعم من أن يسكر أولا ، والغالب عليه أنه يصنع من الحبوبات بخلاف النبيذ فإنه يصنع من الحلويات كالسكر والتمر والزبيب والعسل .
روى الشيخان في الصحيح ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال : فكتب حرام وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام هي خميرة استصغرها الناس ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة ( 2 ) وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن إسماعيل مثله .
وفي الموثق كالصحيح عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال : فكتب هو الخمر وفيه حد شارب الخمر .
وبالإسناد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب عليه السلام ينهاني عنه .
وفي القوي كالصحيح ، عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا
هامش
( 1 ) الكافي باب الفقاع خبر 9 من كتاب الأشربة والتهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 274 والظاهر أن قوله : وقال أبو الحسن الأخير 4 من كلام الكليني لا الراوي والله العالم .
( 2 ) أورده والعشرة التي بعده في الكافي باب الفقاع خبر 11 - 16 - 5 - 8 - ( 1 و 10 ) - 14 - و 2 ) - 3 - 6 - 7 - 15 - 13 وأورد الأولين والخامس إلى الثامن في التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 272 - 268 - 273 - 269 - 277 .