تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام حرم الله الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبي ( ص ) من الأشربة ، المسكرة وما حرم النبي « صلّى الله عليه وآله وسلّم » فقد حرمه الله عز وجل وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول الله « صلّى الله عليه وآله وسلّم » الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله « صلّى الله عليه وآله وسلّم » فقد حرمه - الله عز وجل . وفي القوي ، عن عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله « صلّى الله عليه وآله وسلّم » كل مسكر حرام وكل مسكر خمر . وفي القوي كالصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن النبيذ فقال حرم الله جل وعز الخمر بعينها وحرم رسول الله « صلّى الله عليه وآله وسلّم » من الأشربة كل مسكر . وفي القوي كالصحيح ، عن عمرو بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع ؟ قال : اكسره بالماء قلت فإذا أنا أكسره بالماء أشربه ؟ قال : لا . الظاهر أن سؤاله بعده كان عاما لا في حال التقية وإلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الآخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب ان رسول الله ( ص ) حرم كل مسكر خبر 10 - 2 - 3 - 5 - 13 - 14 من كتاب الأشربة .