« فأما » ما روياه في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا « ع » قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء ( 1 ) « فمحمول » على الاستحباب في الشهرين إذا كانت في سن من تحيض ولم تحض .
« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن محمد بن مسلم » ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما ، وتقدم الأخبار في ذلك ( 3 ) .
« وروى محمد بن الفضيل » في القوي وهو كما تقدم والتسليم : الرضا .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ ( 4 ) ويدل على وجوب الوفاء
هامش
( 1 ) الكافي باب عدة الأمة التوفي عنها زوجها خبر 1 .
( 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يشترى الجارية ولها زوج الخ خبر 4 - 3 من كتاب النكاح والتهذيب باب العقود على الإماء خبر 13 - 12 من كتاب النكاح .
( 4 ) التهذيب باب المكاتبة خبر 22 من كتاب العتق .