تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
التي يمتع بها والظاهر أنه لا حق لها في الدخول حتى يوقف مع أن ظاهر الآية أيضا لا يشملها لأنها ليس من نسائه وإنما هي مستأجرة . وفي الموثق كالصحيح عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما ؟ قال : إذا مضت الأربعة أشهر وقف قلت له : من يوقفه ؟ قال الإمام ، قلت : فإن لم يوقفه عشر سنين قال هي امرأته . وفي الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الإيلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرق بينهما الإمام . وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه أن عليا سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال : يحلف ويترك وهو المعمول به واعلم أن الروايات المتواترة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة إلا في رواية منصور التي تقدمت وهي ضعيفة بالقاسم الجوهري ، وسيجئ بسند أوضح ، ويمكن حملها على الاستحباب أو التقية ، واستدلوا على وجوب الكفارة بآية اليمين مع أنها مخصصة في الأخبار المتقدمة بالراجح أو المتساوي على احتمال ولا ريب عندنا في المرجوح أنه يفعل ولا كفارة وهنا كذلك ونقلوا الإجماع في مدة التربص واختلفوا فيها بعدها لكن الإجماع الخالي عن الرواية يشكل التمسك به في الأحكام الإلهية نعم هو أحوط فتدبر . « وروي أنه إن فاء » رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المؤلي إذا أبي أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين