Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 607

Contributors:

P.607
وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطي القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل ويأكل منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحا عنه فقد أجزأه الأضحية وقال : إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش ( 1 ) . ورؤيا في القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال نعم واجبة ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي ، فقال له : يقول عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها ؟ فقال : لا إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بن علي ، أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام قد عسرت على الأخرى نتصدق بثمنها ؟ فقال : لا ، أطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام .
Footnote
( 1 ) الكافي باب أنه يعق يوم السابع الخ خبر 9 والتهذيب باب الولادة خبر 34 في كتاب النكاح . . ( 2 ) أورده والذين بعده في الكافي باب العقيقة ووجوبها خبر 5 - 6 - 8 وأورد الأولين في يب باب الولادة خبر 31 - 27 .