Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 452

Contributors:

P.452
عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه . وهو مخالف للمشهور في المجوسي ، ويمكن أن يكون الجواب عن غير أهل الكتاب وضمه المجوسي بتوهم أنه ليس حكمه حكم أهل الكتاب فأجاب عليه السلام عن حكم غير أهل الكتاب كأنه يقول إن لم يكن من أهل الكتاب ولا في حكمهم فحكمه هكذا وإمكان هذا الفعل عند وجود المخالفين في مجالسهم الشريفة غير مستبعد . وفي القوي كالصحيح ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعا ويطلق ثلاثا أي يتركهن بأن يكون الطلاق بالمعنى اللغوي ، والظاهر أن يقرأ من باب الأفعال . وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ قال : لا ، لأن أهل الكتاب هم مماليك للإمام لما ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه قال : ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية ، قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال إن أسلمت بعد ما طلقها كان عدتها عدة المسلمة ، قلت فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل مسلم أن يتزوجها ؟ قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك