Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 431

Contributors:

P.431
والأظهر أن هذا هو المراد وإن كان العبارة محتملة لما ذكرنا ويظهر منه أن للمولى أن يفسخ عقد أمته وإن كان بغير البيع لكنه عليه السلام أدخل البيع لئلا يكون مخالفتهم صريحة وسيجئ أيضا في باب الطلاق وقد تقدم الأخبار هنا أيضا ولا يحتمل أن يكون هذا الكلام من المصنف لوجوده في يب مع ذكره مكررا وليس من دأبه أيضا ، والمشهور بين الأصحاب أن المهر للمولى الأول . « وروى الحسن بن محبوب عن العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » ويدل على أن حكم الشبهة حكم الصحيح وإلا لما ورث الولد ، وعلى أن الولد تابع لأشرف الأبوين وعلى أن الإمام وارث من لا وارث له ، وعلى أنه لا يشتري الزوج من الميراث إذا كان ظهر العقد فاسدا . « وروى الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) ، ويدل على أن إباق العبد بمنزلة ارتداده ويؤيده
Footnote
( 1 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 37 وفيه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الخ من كتاب الطلاق . .