Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 398

Contributors:

P.398
خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع . وفي الموثق كالصحيح ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد ؟ قال إنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا . باب الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها « روى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « قال : بئسما صنع » لأنها كالمعتدة من غيره وقد قال الله تعالى : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » . وروى الشيخان في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله قال
Footnote
( 1 ) الكافي باب الرجل يشترى الجارية الحامل الخ خبر 1 من كتاب النكاح والتهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 47 من كتاب الطلاق .