Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 282

Contributors:

P.282
أن يدخل حتى يعلمها سورة ويعطيها شيئا قلت يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان . . ( 1 ) وفي القوي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله عز وجل ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها ؟ قال بنصف ما يعلم به تلك السورة ( 2 ) أي نصف أجرة مثل تعليم السورة . « وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة » في الصحيح « قال « إلى قوله » أليس قد لذ منها ولذت منه » وفي بعضها « قد ولد وولدت منه » وهو تصحيف من النساخ يدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من أن الخلوة تكفي لاستقرار المهر « أو » على ما ذهب إليه ابن الجنيد من أن الإنزال من غير إيلاج ولمس العورة والنظر إليها والقبلة متلذذا ملحقة بالجماع في استقرار المهر إلا أن يحمل عدم الارتجاع والعدة على الاستحباب . « وروى علي بن رئاب عن عبد الله بن بكير عن أبيه » في الموثق كالصحيح
Footnote
( 1 ) الكافي باب نوادر في المهر خبر 5 والتهذيب باب المهور والأجور خبر 7 . ( 2 ) التهذيب باب المهور والأجور خبر 38 والكافي باب نوادر في المهر خبر 12 .